السيد محمد الصدر
301
منهج الصالحين
لأحد الجنسين بالتعيين . ( مسألة 1153 ) اتضح من ذلك أن جميع أشكال تبديل الجنس حرام شرعاً واستئجار الطبيب عليه ، معاملة فاسدة . ( مسألة 1154 ) لو قام الفرد بهذا التبديل غفلة أو عصياناً أو نسياناً بحيث أصبح من الجنس الآخر . انتفت عنه أحكام جنسه السابق ، وثبتت له أحكام جنسه الجديد . وهذا له صور عديدة نذكرها في المسائل الآتية . ( مسألة 1155 ) لو تحول الرجل إلى امرأة ، انتفت عنه أحكام الرجولة ، من جواز الزواج بامرأة والولاية على أسرته وأطفاله وعدم وجوب الحجاب وجواز الشهادة والإمامة والتقليد على تفصيل سبق . وثبتت له أحكام المرأة من جواز الزواج برجل وأخذ حصة الأنثى في الإرث . وأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، إن حصل ذلك لها . إلى غير ذلك . ( مسألة 1156 ) إذا تحول الرجل إلى امرأة وكان زوجاً ، بطلت ولايته كما أشرنا ، وبطل نكاحه من زوجته أيضاً ، بحيث لو عاد إلى الرجولة لم تحل له إلا بعقد جديد . ولم تجب عليه العدة ولا نفقة زوجته ولا أولاده . وأما تبدل حصة الميراث ففيها إشكال نشير إليه في محله . ( مسألة 1157 ) لو تحولت المرأة إلى رجل ، انتفت عنها أحكام الأنوثة مما سبق أن سمعناه ، وثبتت عليها أحكام الرجولة كما سبق . ( مسألة 1158 ) لو تحولت المرأة إلى رجل وكانت زوجة انتفت عنها واجبات الزوجية وحقوقها ، فانتفى عقدها ولم تحتج إلى عدة ، وحرم عليها تمكين زوجها منها ، وحرم على زوجها مباشرتها . وارتفع وجوب النفقة وحق الحضانة ، وجاز لها الخروج من المنزل بغير إذن زوجها ، إلى غير ذلك . وأما حصة الميراث ففيها كلام يأتي .